• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الظاهرية حيث يرون جواز شهادة الأصل للفرع والعكس (?).
• دليل هذا القول: عموم آيات الشهادة التي لم تفرق في الشهادة بين أجنبي وقريب كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] ولا ريب أن هذه الألفاظ يدخل فيها الآباء والأبناء وجميع الأقارب كدخول الأجانب، فالكل يتناوله اللفظ تناولًا واحدًا من غير تفريق، وهو مما لا يمكن دفعه، ولم يستثن الشارع أبًا ولا ولدًا ولا أخًا ولا قرابة (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأصل للفرع وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن الأخ إذا شهد لأخيه في الخصومة فإن شهادته مقبولة، لانتفاء التهمة في شهادة أحدهما للآخر، ولا يشترط في ذلك إلا توافر شروط الشهادة في الشاهد كالعدالة وغيرها، وقد نقل الإجماع على ذلك.