2 - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابيًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن لي مالًا ووالدًا، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم" (?).

• وجه الدلالة: الحديث حجة على عدم جواز شهادة الأب لابنه، لأنه يجرّ به النفع لما جُبِل (?) عليه من حبه والميل إليه، ولأنه يتملك عليه ماله (?).

3 - كذلك ما روي عق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم" (?).

• وجه الدلالة: أن بين الاب وابنه بعضية فكأنه يشهد لنفسه (?).

4 - الابن جزء من أبيه فشهادته كشهادة الأب لنفسه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015