• من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (279 هـ) حيث قال: (ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه) (?). ابن المنذر (318 هـ) حيث نقل الإجماع مشترطًا العدالة فقال: (وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة) (?).
الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ، وسائر الأقارب) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عار) (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135].
• وجه الدلالة: أن الآية لم تفصل بين القريب والأجنبي، فهي على الكل إلا ما صار مخصوصًا عنه، ولما خص عنه شهادة الوالد والمولودين بالإجماع، وتخصيص الوالدين والمولودين لا يوجب تخصيص الأخ