من القاذف (?).Rعدم صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القاذف إذا تاب لوجود الخلاف في المسألة.

[121/ 5]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة

• المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحد ولم يتب لا تقبل شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وقول أمير المؤمنين -رضي اللَّه عنه- في كتابه (أو مجلود في حد) المراد به، القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4].

• وجه الدلالة: أن قوله تعالى بعد ذلك (إلا الذين تابوا) فيه دلاله على اشتراط التوبة بعد القذف (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015