• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] جاء بعدها قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5].
• وجه الدلالة: أن من تاب وأصْلَحَ فشهادته في كتاب اللَّه تقبل (?).
- لأنه إذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة، لأنه ليس في العالم من المخاطبين إلا فاسق أو عدل، وإذا ثبتت العدالة وجب قبول الشهادة (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (?) حيث يرون عدم قبول شهادة القاذف مطلقًا سواء قبل التوبة أو بعدها، وقد نقل ابن القيم رحمه اللَّه هذا الخلاف فقال: إذا حُدَّ للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه، وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما لا تقبل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابِهِ وأهل العراق، والثاني تقبل، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك (?).
• دليل هذا القول: قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4].
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على تأبيد عدم قبول الشهادة