والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاذف إذا تاب قبل أن يقام الحد عليه، فإن شهادته تصح، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (وبالاتفاق أن القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد عليه تقبل شهادته) (?).
علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: (وإن كان بعد التوبة، فإن كان قبل إقامة الحد عليه، فإنه ينعقد النكاح، وتقبل شهادته بلا خلاف) (?).
• مستند الإجماع: أن أسباب عدم قبول شهادة القاذف ترجع إلى شخص القاذف، والخوف من شهادته بالزور، ولا يرجع إلى إقامة الحد، فالعبرة بتوبة القاذف وليس بإقامة الحد (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?).Rصحة ما نقل الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف.