ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين يستحق بها مالًا لقيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غضبانُ، ثمَّ أنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} [آل عمران: 77] ثم إن الأشعثَ بنَ قَيسِ خَرجَ إلينا فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ فحدَّثناهُ بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ أُنزِلَتْ، كان بيني وبين رجلٍ خُصومةٌ في شيءٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: شاهداكَ أو يَمينهُ. . . الحديث) (?).
• وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة على مشروعية الشهادة، لتخيير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدعى بقوله "شاهداكَ أو يَمينهُ" (?).
- أن الحاجة داعية إلى الشهادة، وذلك لحصول التجاحد بين الناس، والرجوع إلى الشهادة إحياء لحقوق الناس، وصون العقود عن التجاحد، وحفظ الأموال على أربابها (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).