• المقصود بالمسألة: أن اللَّه عز وجل قد شرع للمسلمين الشهادة لحفظ الحقوق، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيها -أي الشهادة- الكتاب والسنة والإجماع) (?). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (?). الزركشي (794 هـ) حيث قال: (واتفق العلماء على مشروعية الشهادة والإشهاد) (?).
الخطيب الشربيني (977 هـ) حيث قال: (والأصل فيه قبل الإجماع آيات، لقوله تعالى: {وَلَا تَكتُمُواْ الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283]، وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] (?).