Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية الشهادة وذلك لعدم وجود المخالف.

[105/ 4]: نصاب الشهادة في غير الزنا

• المراد بالمسألة: يقصد بنصاب الشهادة العدد المطلوب للشهود، حتى يكتمل النصاب ويحكم القاضي بهذه الشهادة، والنصاب رجلان عامة، في غير الزنا فلا بد من أربعة -وتحل امرأتان محل رجل واحد في الأموال فقط- وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (اجمعوا على أن شهادة أربعة في الزنا وعلى أن شهادة شاهدين عدلين، يحكم بها) (?).

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قول رجل وامرأتين -كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء- إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة) (?). ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنى بشاهدين عدلين ذكرين) (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين في الأموال) (?).

ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين وان لم يكن شهود حلف الخصم) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015