- أن فيها -أي القسمة- إنصاف الشركاء، وإظهار العدل بإِيصَالِ الحق إلى مُسْتَحِقِّهِ فكان واجبًا (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القسمة وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن العقارات من الأراضي والدور يجوز أن تقسم بالتراضي من غير ضرر يلحق أحد الشركاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال بعد ذكره اشتراط التراضي وعدم الضرر بين الشركاء عند القسمة: (وقد أجمعوا على جواز هذه القسمة) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فأما الرباع (?) والأصول، فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة، اتفق أهل العلم على ذلك) (?).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وفي) جواز جمع (العلو وَالسُّفْلِ)