سليمان بن عمر العجلي المصري (1204 هـ) حيث قال: (وهي تمييز الحصص (?) بعضها من بعض، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] (?).

ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مَشْروعيتها) (?).

• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28)} [القمر: 28].

• وجه الدلالة: أن قوله ونبئهم، دليل على جواز القسمة (?).

قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8].

• وجه الدلالة: هذا أمر بعطية تعطى من الأموال الموروثة فأمر الورثة أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوي قرابتهم، وفيه دليل بين -وإن اختلفوا حول نسخ الآية- على جواز القسمة (?).

ما رواه البخاري عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "قَضى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعةِ (?) في كلّ ما لم يُقْسَم، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ وصرِفتِ الطّرُقُ فلا شُفعةَ" (?).

• وجه الدلالة: أن أدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الشرعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015