في القسم بالقرعة من دَارٍ واحدةٍ الصَّالِحَيْنِ له ومنعه (تأويلان)، وأما بالتراضي فجائز اتفاقا) (?).

الخرشي (1101 هـ) حيث قال: (وفي العلو وَالسُّفْلِ تأويلان أي هل يجوز أن يجمع بينهما في القسم بناء على أنهما كالشيء الواحد أو لا يجوز الجمع بينهما في قسمة بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بينهما في ذلك فيهما، وأما قسمة الْمُرَاضَاةِ فيجوز الجمع بينهما بلا خلاف) (?).

• مستند الإجماع: أنّ في القسمة معنى المبادلة فتصحّ بالتّراضي كسائر المعاوضات (?)، وصح الاقتسام بانفسهم بالتراضي، بلا أمر القاضي، لولايتهم على أنفسهم وأموالهم (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، المالكية (?)، والشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء وذلك لعدم وجود المخالف.

[61/ 3]: جواز قسمة الماء.

• المراد بالمسألة: أن الماء يجوز قسمته بين أصحابه إذا طلب أحد الشركاء أو بعضهم ذلك، وأن الأصل أن تكون قسمة المياه مهاياة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015