وبالسنة لأنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث، وعلى جوازها انعقد الإجماع) (?).

الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (وهي جائزة بالكتاب: قال اللَّه تعالى {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} [القمر: 28] وقال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8]. . وعلى جوازها انعقد الإجماع) (?).

البابرتي (786 هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باشرها في المغانم والمواريث، وجرى التوريث بها من غير نكير، فكان إجماعًا) (?).

ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة اتفاقًا. . وجرى التوريث بها من غير نكير) (?).

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (والإجماع على جوازها. وسنده قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28)} [القمر: 28] (?).

زكريا الأنصاري (926) حيث قال: (كتاب القسمة) هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] (?).

على القاري الهروي (1014 هـ) حيث قال: (وجوازها بالكتاب والسُّنَّةِ وإجماع الأمة وأمّا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير نكير أحد من الأئمة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015