• المراد بالمسألة: أن القسمة جائزة وقد شرعها اللَّه للمسلمين للعمل بأحكامها، ودليل مشروعيتها ثابت بكتاب اللَّه عز وجل وسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإجماع العلماء وقد تعارف الناس من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على العمل بها بدون نكير فكانت شرعيتها متوارثة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (والسنة ما اشتهر من قسمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الغنائم (?) بين الصحابة رضوان اللَّه عليهم وقسمة المواريث وغير ذلك، والناس يتعاملون بها من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومنا هذا فكان إجماعًا) (?).
الكاساني (587 هـ) حيث قال بعد أن ذكر مشروعيتها بالكتاب والسنة: (وأما الإجماع فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول اللَّه إلى يومنا هذا من غير نكير فكانت شرعيته متوارثة) (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز القسمة) (?).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وهي جائزة بالكتاب قال اللَّه {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} [القمر: 28]، وقال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8]،