زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال بعد أن ذكر أنواع الصلح: (والأصل فيه قبل الإجماع. . .) (?).
ابن حجر (974 هـ) حيث قال بعد أن ذكر تعريفه: (وأصله قبل الإجماع آيات. . .) (?).
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وهو أنواع. . . . والأصل فيه قبل الإجماع) (?).
عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) حيث قال بعد ذكر تعريف الصلح: (وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، وقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].
ما روي عن كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزني عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصُّلْحُ جَائِز بَين المُسْلِمِين. إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أحَلَّ حَرَامًا" (?).
ما روي عن محارب قال: قالَ عُمَرُ -رضي اللَّه عنه-: رُدُّوا الخصومَ حتَّى