وموقوفا على عمر (إمضاء الصلح خير بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار) (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وروى أبو هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحلّ حرامًا"، وروري عن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى بمثل ذلك، وأجمعت الأئمة على جواز الصلح) (?). . ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (?).

النووي (676 هـ) حيث قال: (والصلح أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وصلح بين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملة، وهو مقصود الفصول. والأصل فيه، الإجماع، لقوله تعالى في سورة النساء: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (?).

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة) (?).

الحداد (800 هـ) حيث قال بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة (وأجمعت الأمة على جوازه) (?)

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وهو -أي جواز الصلح- ثابت بالإجماع) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015