السرخسي (483 هـ) حيث قال: (كتب علي -رضي اللَّه عنه- إلى أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- "كل صلح جائز بين الناس إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا" وهذا اللفظ من الأول لكتاب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى أبي موسى الأشعري قد اشتهر فيما بين الصحابة- رضوان اللَّه عليهم فما ذكر فيه، فهو كالمجمع عليه منهم) (?).
أبو بكر بن العربي (543 هـ) حيث قال لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده (?): (فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن، وإجماع الأمة على لفظه ومعناه) (?).
العمراني (558 هـ) حيث قال: (الأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والإجماع وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه) (?).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وعن سيدنا عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، وقد أمر -رضي اللَّه عنه- برد الخصوم إلى الصلح مطلقًا وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام -رضي اللَّه عنه- ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا من الصحابة فيكون حجة قاطعة) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: كتاب الصلح: (والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} وما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرفوعا