لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا فِي كِتَابِ الْقَاضِي لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن قول القاضي حجة تامة وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[36/ 2]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي

• المراد بالمسألة: يقصد بتغير اجتهاد القاضي: أنه إذا قضى في حادثة محل اجتهاد برأيه ثم رفعت اليه مسألة أخرى مماثلة فتغير اجتهاده الفقهي، فإنه يعمل بالرأي الثاني، ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأي الأول، ولو رفعت إليه مسألة أخرى ثالثة فتحول رأيه الفقهي إلى الأول يعمل به ولا يبطل قضاؤه بالرأي الثاني بالعمل بالرأي الأول، كما لا يبطل قضاؤه الأول بالعمل بالرأي الثاني (?)، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يحل لمفتٍ ولا قاضٍ أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة، وبما اشتهى مما يخالف ذلك في أخرى مثلها، وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء، ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له، إلى صواب بان له) (?).

ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا حكم الحاكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد يخالفه فإنه لا ينقض الأول، وكذلك إذا رفع إليه حكم غيره فلم يره فإنه لا ينقضه (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأما إذا تغير اجتهاده من غير أن يخالف نصًا ولا إجماعًا أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله لم ينقضه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015