لمخالفته لأن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أجمعوا على ذلك) (?).
وقال أيضًا: (كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها، لزمه إعادة الاجتهاد، وهذا مذهب الشافعي، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول، كما لو تغير اجتهاد الحاكم عمل بالثاني في الحادثة الثانية ولم ينقض حكمه الأول وهذا لا نعلم فيه خلافا) (?).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (قضى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، قال عمر: تلك ما قضينا يومئذ، وهذا ما قضينا اليوم، فأخذ أمير المؤمنين في كلا الإجتهادين، بما ظهر له أنه الحق، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين) (?).
شمس الدين السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم إذا حكم باجتهاده، ثم بأن له اجتهاد يخالفه فإنه لا ينقض) (?). أبو عبد اللَّه الدمشقي (898 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم إذا حكم باجتهاده، ثم بأن له اجتهاد يخالفه، فإنه لا ينقض الأول) (?).
• مستند الاتفاق: ما روي عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدتُ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أشرك الإخوة مع الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث، فقال له رجلٌ: لقد قضيت عام أَوَّلَ بغير هذا، قالَ: فكيفَ