قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك فعله (?) وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (أن مباشرته القضاء قول ملزم، فكذلك إخباره بالقضاء، والدليل عليه أنه لا يستقضي في كل بلدة أكثر من واحد فلو كانت الحجة لا تتم بمجرد خبر القاضي به لجرى الرسم بإيجاد القاضين في كل بلدة لصيانة الحقوق كما جرى الرسم به في الشهود، وفي الاكتفاء بقاض واحد في كل بلدة دليل الإجماع من المسلمين على أن مجرد قول القاضي حجة تامة) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].
• وجه الدلالة: طاعة أولي الأمر واجبة، وفي تصديقه طاعة (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، ولم أقف على أقوال أخرى لبقية المذاهب حسب ما أطلعت عليه من كتب الفقهاء.
• الخلاف في المسألة: نقل الخلاف عن بعض الأحناف حيث يرون أنه لا يؤخذ بقول القاضي على إطلاقه حتى تظهر الحجة، جاء عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: (لا تأخذ بقوله حتى تعاين الحجة) (?).
• دليل هذا الرأي: أن قوله القاضي يحتمل الغلط والخطأ، والتدارك غير ممكن، وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه، واستحسن المشايخ هذه الرواية