أخذه إذا علم أنه لا يحل له فيما بينه وبين اللَّه، وقد أجمع العلماء على هذا في الدماء والأموال) (?).
• مستند الإجماع: ما روي عن أم سلمة -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم، فقال: "إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها" (?).
• وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة على أن ما حكم به الحاكم على ضوء ما قاله الخصم لأجل حجته وبينته، والباطن على خلاف ذلك، فهو محرم ويستوي في ذلك الدماء والأموال لأن الحديث عام (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• الخلاصة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه وذلك لعدم وجود مخالف.
• المراد بالمسألة: أن قول القاضي حجة تامة فإذا قال القاضي قد