بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها" (?).

والحديث صريح الدلالة في أن ما حكم به الحاكم على ضوء ما قاله الخصم لأجل حجته وبينته، والباطن على خلاف ذلك، فهو محرم.

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على قضاء القاضي بالظاهر -في الأموال خاصة- لا يحل حرامًا وذلك لعدم وجود المخالف.

[34/ 2]: من حكم له بالقود (?) على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه

• المراد بالمسألة: هذه المسألة تبع لسابقتها، والمراد بها: أنه إذا حكم لشخص بالقود ممن يعلم أنه بريء مما حُكم له عليه بقرائن ثبتت في الظاهر فلا يجوز له أن يقتاد منه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، حرام على المقضى له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه. . . ومن ذلك القود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر) (?).

الخطابي (388 هـ) حيث قال: (وفيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015