ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (قضاء القاضي بالظاهر الذي يعتد به لا يحل حرامًا في الباطن على من علمه، وأجمع العلماء على أن ذلك في الأموال صحيح) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، وذلك في الأموال خاصة) (?).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن، فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينة، كان ذلك باطلًا، ولم يبح ذلك له في الباطن، ولا يجوز له أخذه باتفاق المسلمين) (?).
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} [البقرة: 188].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا يحل ما أكل بالباطل، وأخذ من الحقوق، ومن فعل ذلك عالمًا به ليأكل أموال الناس بالباطل، ويدلي بذلك إلى الحاكم ليثبت الحكم فهو باطل (?).
2 - ما روي عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم، فقال: "إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له