أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذ لم يشهد على المنافقين (?) ".

2 - قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)} [البقرة: 8].

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثرهم (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، الشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن القاضي لا يقضي بعلمه الشخصي في الحدود التي تستوجب القتل وذلك لعدم وجود المخالف.

[33/ 2]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حرامًا

• المراد بالمسألة: إذا حكم القاضي بالظاهر لشخص بمال، وهو يعلم -المقضي له يعلم- أن ذلك المال حرام عليه فإن المال يبقى على حرمته ولا يجوز له أخذه، وحكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، حرام على المقضي له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه، ومن ذلك أن يحكم له بالمال) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015