• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من نفي الخلاف في عدم جواز تقليد الإمام القضاء لأحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي في التعديل والتجريح وهذا لا ينافي العمل بظاهر الأدلة فعمل القاضى في ذلك منصب على ترجيح إحدى البينتين الظاهرتين فما ثبت لديه من تعديله وجرحه جاز له القضاء به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث قال: (لا اختلاف بين الفقهاء: أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقضي به) (?). ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف) (?).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلافٍ) (?). . وقال في موضع آخر: (وكذلك اجمعوا على أنه