وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: الشيرازي (476 هـ) حيث قال: (ولا يجوز أن يعقد تقلّد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه، لقوله عز وجل {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26] والحق ما دل عليه الدليل. . . بغير خلاف نعلمه) (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يجوز أن يقلد "الإمام" القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. وهذا مذهب الشافعي ولم أعلم فيه خلافًا) (?). ووافقه على ذلك شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى (?).
ابن مفلح الدمشقي (884 هـ) حيث قال: (لا يجوزُ أن يقلد القضاء لواحدٍ على أن يحكم بمذهب بعينه، لا نعلَمُ فيه خلافًا، لأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه) (?).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وهذا مذهب الشافعي رحمه اللَّه، ولا نعلم فيه خلافًا) (?).
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26].
• وجه الدلالة: أن الحق ما دل عليه الدليل، وذلك لا يتعين في مذهب بعينه (?).
2 - ولأن القاضي مأمور بالعمل بما يؤدي إليه اجتهاده بالإجماع، فلا يجوز تكليفه على الحكم بخلاف ما يؤدي إليه اجتهاده (?).
3 - ولأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه (?).