يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف) (?).

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل) (?).

أبو الحسن التسولي المالكي (1258 هـ) حيث قال: (ويعتمد القاضي على علمه في التعديل والتجريح اتفاقًا) (?).

• مستند الإجماع: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهند بنت عتبة رضى اللَّه عنها: "خُذي ما يكفيكِ ووَلدَكِ بالمعروف" (?).

• وجه الدلالة: فحكم لها من غير بينة ولا إقرار لعلمه بصدقها (?).

2 - ما رواه عروة ومجاهد رضى اللَّه عنهما أن رجلًا من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب رضى اللَّه عنهما أنه ظلمه حدًا في موضع كذا وكذا وقال عمر إني لأعلم الناس بذلك وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان فأتني بأبي سفيان فأتاه به فقال له عمر يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا وكذا فنهضوا ونظر عمر فقال يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من هاهنا فضعه هاهنا فقال واللَّه لا أفعل فقال واللَّه لتفعلن فقال واللَّه لا أفعل فعلاه بالدرة وقال: خذه لا أم لك فضعه هاهنا فإنك ما علمت قديم الظلم. فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر، ثم إن عمر استقبل القبلة فقال: اللهم لك الحمد حيث لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لي بالإسلام، قال فاستقبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015