• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، وبعض المالكية (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة بعض المالكية وبعض الحنابلة حيث يرون أنه لا يجوز قبول كتاب القاضي بمجرد معرفة خطه (?).
• دليل هذا الرأي:
1 - أن ما أمكن إتيانه بالشهادة لم يجز الاقْتِصَارُ فيه على الظاهر، كإثبات العقود (?).
2 - أن الخط يشبه الخط، وَالْخَتْمُ يمكن التزوير عليه، ولأنه نقل حكم أو إثبات، فلم يكن فيه بد من شهادة عدلين، كالشهادة على الشهادة (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على قيام خط القاضي مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم في غير الحدود وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام أن يولي القضاء أحدًا على أن يحكم بمذهب بعينه، لأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه.