الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب في اللُّزُومِ وَلَزِمْنَا أمر اللَّه تعالى. وكذا كان زمن الخليفة من بعده، والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا من غير نكير) (?).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به، لما فيه من شبهة التزوير، إذ الخط يشبه الخط، والخاتم يشبه الخاتم، إلا أنه جوز لحاجة الناس إليه، لحديث علي -رضي اللَّه عنه- أنه جوزه لحاجة الناس إلى ذلك وعليه أجمع الفقهاء) (?).
محمد بن يوسف المواق (897 هـ) حيث قال نقلًا عن ابن المناصف: (وقال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي، ولا يستطيع أحد فيما أظن على صرفهم عنه) (?).
محمد أحمد الفاسي (ميارة) (1072 هـ) حيث قال: (اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام، والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون الشاهد على ذلك) (?).
• مستند الإجماع: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب (?). .، ما روي عن الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ ومحمد بن الحسن أنهم كانوا يعملون بالكتاب إذا جاءهم بغير بَيِّنَةٍ (?).