2 - الإجماع: وكذا كان في زمن الخلافة بعده -صلى اللَّه عليه وسلم-، والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا من غير نكير (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي للحكم بما فيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: إذا عرف خط القاضي وختمه فإنه يقوم مقام الشاهدين في العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (530 هـ) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به لأنه لا يكون أقوى من عبارته، ولو حضر بنفسه مجلس المكتوب إليه وَعَبَّرَ بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف وفيه شبهة التَّزْوِيرِ إذ الخط يشبه الخط والْخَاتَمُ الْخَاتَمَ إلا أنه يجوز لحاجة الناس لما روي أن عَلِيًّا -رضي اللَّه عنه- جَوَّزَهُ كذلك وعليه إجماع الفقهاء) (?).
ابن نجيم الحنفي (970 هـ) حيث قال: (إنَّ السُّنَّةَ جرت بإقامة الخط مقام الخطاب فقد صرح الْخَصَّافُ وَالصَّفَّارُ وغيرهما في باب كتاب القاضي بذلك واستدل بكتاب اللَّه تعالى، وبأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى