الظاهر، كَإِثْبَاتِ العقود، ولأن الخط يشبه الخط، وَالْخَتْمُ يمكن التزوير عليه ولأنه نقل حكم أو إثبات، فلم يكن فيه بُدٌّ من شهادة عدلين، كالشهادة على الشهادة (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، الحنابلة (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب قضاة البصرة: الحسن، وسوار بن عبد اللَّه، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام وهو إحدى الروايتين عن مالك، ومال إليه من أصحاب الشافعي أبو سعيد الإصطرخي، أنه إذا عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه واتصلت بمثله كتبه، جاز أن يقبله، ويعمل بما تضمنه دون أن يشهد عليه (?).
• دليل هذا الرأي: أن السُّنَّةَ جرت بإقامة الخط مَقَامَ الخطأ بفقد صرح الْخَصَّافُ وَالصَّفَّارُ وغيرهما في باب كتاب القاضى بذلك واستدلا بكتاب اللَّه تعالى، وبأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَبَ إلى الملوك وقام الكتاب مقام الخطاب في اللُّزُومِ وَلَزِمْنَا أمر اللَّه تعالى (?).