عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه، إذا كان ذلك في غير حد) (?).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن كتاب الحاكم إلى الحاكم إذا كان بأمر من الإمام -كما ذكرنا- فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه: إن هذا كتاب فلان الحاكم إليك، وأشهدنا على ما فيه، أن على المكتوب إليه أن يحكم به) (?).
وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام، بقبول كتاب حاكم آخر إليه من بلد بعيد، أو بمخاطبة غيره من الولاة، أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه، مما يوجب الحكم، ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضًا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عدلان، وكان الكتاب مختوما، وكان إلى هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتبه حيا، غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به إليه، هذا في غير الحدود والقصاص، وفي غير كتابه من البلد القريب) (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (يشترط لقبول كتاب القاضي شروط ثلاثة: أحدها: أن يشهد به شاهدان عدلان، ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه، ولا يجوز له قبوله بذلك، في قول أئمة الفتوى) (?).
• مستند الإجماع: أن ما أمكن إِتْيَانُهُ بِالشهادة لم يجز الاقْتِصار على