والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما ذكر من نفي الخلاف على عدم جواز أخذ القاضي أجرة على قضائه من المتقاضين وذلك لعدم وجود مخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يأخذ أجر راتب من الإمام لتفرغه للقضاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله إياه، فإنه له حلال، وسواء رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه) (?).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافًا، وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحدًا منهم حرمه) (?).
وقال في موضع آخر: (أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الإمام وكان من الحلال جائز إجماعًا) (?)