العيني (855 هـ) حيث قال: (وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، ولا أعلم بينهم اختلافًا) (?).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال كان جائزًا إجماعا ومن تركه فإنما تركه تورّعا) (?).
• مستند الإجماع:
1 - القياس على الإمامة: "حيث روي أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- لما استخلف رآه عمر يحمل من متاع أهله فقال إلى أين يا خليفة رسول اللَّه فقال إلى السوق أبيع متاعًا لأهلي لأنفقه في حوائجي فجمع الصحابة وفرضوا له كل يوم درهمين" (?).
2 - استقضى عمر شريحًا وجعل له في كل شهر مائة درهم رزقًا، وعندما ولي عليّ الإمامة، جعل رزقه خمسمائة درهم كل شهر. وجعل عمر لعمار بن ياسر، وابن مسعود، وعثمان بن حنيف كل يومٍ شاة: نصفُها وأطوافها لعمار بن ياسر، والنصف الآخر بين ابن مسعود وابن حنيف، ولأنه لمّا ارتزق الخلفاء الراشدون على الخلافة لانقطاعهم بها عن المكاسب، كان القضاة بمثابتهم، ولأنه لمّا جاز للعامل على الصدقات أن يأخذ مالًا على العمالة، جاز للقاضي أن يأخذ على القضاء، ويكون ذلك جعالة (?) لا أجرة، لأن القضاء من العقود الجائزة، دون اللازمة، فكان أجره جعالة (?).