من أهلية الشهادة (?).

4 - أن الصحابة -رضي اللَّه عنه- أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا ذلك (?).

5 - أننا لو اعتبرنا العدالة شرطًا في صحة الولاية لانسد باب القضاء خصوصًا في هذا الزمان الذي قل عدوله (?).Rتحقق الإجماع فى لزوم عدالة القاضي للفصل بين الخصوم إلا أن خلافا وقع في نفاذ حكمه إن كان غير عدل.

[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا

• المراد بالمسألة: يشترط أن يكون القاضي رجلًا، فلا يجوز تولية المرأة القضاء، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال بعد ذكر شروط تولى القضاء معلقًا على رأي ابن جرير الطبري: (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها -أي المرأة- على جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع) (?).

الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا) (?).

النووي (676 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن المرأة لا تصلحُ إمامًا ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015