فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: أن الأمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره بعد التبيّن وإلا لما كان للأمر بالتبيّن معنى (?).
2 - رواه مسلم بسنده عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة (?) عن وقتها؟ " قال: قلت فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة).
وفي رواية لمسلم أيضًا عن أبي ذر أيضًا قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت (?) صلاتك (?).
• وجه الدلالة: إن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فسق ومع ذلك صحح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توليتهم على الإمارة والقضاء (?).
3 - إذا قبلت شهادة الفاسق صح قضاؤه، لأن أهلية القضاء مستفادة