قاضيًا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلحُ للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، لنقصانها، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرّجال) (?).
ابن حجر (853 هـ). حيث قال: (اتفقوا على أنه يشترط أن يكون القاضي رجلًا) (?). ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار (?).
• مستند الاتفاق: قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34].
• وجه الدلالة: أن الآية أفادت حصر القوامة في الرجال، لأن المبتدأ المعرف بـ (ال) منحصر في خبره حصرًا إضافيًا، ومعناه القوامة للرجال على النساء لا العكس، وهذا يفيد عدم جواز تولية المرأة القضاء وإلا كانت الولاية للنساء على الرجال، فالمرأة إذًا لم تمنح القوامة في البيت فكيف يحق لها أن تتولى الوظائف الكبرى ومنها القضاء (?).
2 - ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدر يرضى اللَّه عنه قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة