عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ" (?).
• وجه الدلالة: أن عدم الإكراه على الإمارة وكراهة سؤالها مبني على أنها من فروض الكفايات.
2 - قياس القضاء على الإمامة العظمى، للحاجة إليهما ولأن أمر الناس لا يستقيم بدونهما فكانا من فروض الكفايات. قال الإمام أحمد: "لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس" (?).
3 - تولية القضاء من الإمام (فرض كفاية) في حق الصالحين له؛ أما كونه فرضًا فلقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء: 135] ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، وقلّ من ينصف من نفسه؛ ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى تولية القضاء. وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر فإذا كان تولية القضاء فرع على تولية الإمامة فينسحب حكم الإمامة على القضاء فيكون فرض كفاية (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)،