بالإجماع) (?). . زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (الفتوى والقضاء) أي توليه (فرض كفاية) في حق الصالحين له (كالإمامة) بالإجماع (?).

سليمان البجيرمي (1221 هـ) نقلًا عن الغزالي حيث قال: (وتولي القضاء فرض كفاية بل هو أفضل فروض الكفايات حتى ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد للإجماع مع الاضطرار إليه لأن طباع البشر مجبولة على النظام وقلّ من ينصف من نفسه والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهمّ منه فوجب من يقوم به) (?).

أحمد القليوبي الشافعي (1069 هـ) حيث قال: (القضاء فرض كفاية في حق الصالحين له بالإجماع) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58]، قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]، قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26].

• وجه الدلالة: إن في تلك الآيات أمرًا بالحكم والقضاء، ولا يمكن حمله على فرض العين لأن أكثر الناس ليسوا أهلًا للحكم، فلا بد من حمله على فرض الكفاية، لأن في القضاء نصرة للحق، وإظهارًا للعدل، ورفعًا للظلم، وأمرًا بالمعروف، ونهيًا عن المنكر (?).

1 - ما روي عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015