والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• الخلاف في المسألة: نقل عون الدين ابن هبيرة المخالفة عن الإمام أحمد بن حنبل حيث قال: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو من فروض الكفايات، ويتعين على المجتهد الدخول فيه إذا لم يوجد غيره، وقال أحمد في أظهر روايتيه: ليس هو من فروض الكفايات، ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره، والرواية الأخرى كمذهب الباقين (?). وهذا الرواية ضعيفة جدا وقد قال المرداوي (وذكر فى الفروع رواية انه ليس فرض كفاية وهو ضعيف جدًا) (?) لذا لا يعول على الأخذ بها وقد انصبت هذه الرواية على دليل واحد نورده للاحاطة به دون قصد القدح وذلك على النحو التالي:
• أدلة هذا القول: الوعيد والترهيب الوارد في أحاديث تولي القضاء، وهذا يدل على أنه ليس من فروض الكفايات ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره (?).Rتحقق الإجماع فيما نقل من أن القضاء فرض من فروض الكفاية وذلك لعدم وجود المخالف.