Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس وذلك لعدم وجود مخالف.
• المراد بالمسألة: أن تولية الإمام للقضاة للحكم بين الناس من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث قال: (القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع) (?).
شهاب الدين القرافي (682 هـ) فقد نقل الإجماع على جواز امتناع القاضي عن قبول القضاء إذا وجد غيره فكان فرض كفاية حيث قال: (وله أن يمتنع ويهرب، فلا يجب عليه القبول، وبهذا قال الأئمة، وتعينه بأن لا يكون في تلك الناحية من تصلح للقضاء سواه، فيحرم الامتناع لتعين الفرض عليه) (?).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (القضاء فرض كفاية بالإجماع) (?). ابن فرحون المالكي (799 هـ) حيث قال: (أما القضاء فهو فرض كفاية، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك) (?). ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن القضاء من فروض الكفاية) (?). ابن مفلح الدمشقي (884 هـ) حيث قال: وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس (وهو فرض كفاية) كالإِمامة (?).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وهو فرض كفاية