في الفصل الخاص بأحكام الحربي عند مسألة: (الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يُزيل عنه الحرية).
وكانت النتيجة التي توصَّل إليها الباحث: أن الإجماع متحقق على أن استرقاق الحربي للحر الذمي لا يزيل حريته، ولا يثبت به الرق عليه، ولا ينقض عقد الذمة؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن الذمي المقيم إقامة دائمة في دار الإسلام، وكان قد شُرط عليه عدم القيام بالتجسس على عورات المسلمين، أو الدلالة عليها بالمكاتبة أو غيرها، فإنه ينتقض عهده، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الحافظ ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (قال النووي: "فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك، وعند الشافعية خلاف" (?). أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقضن اتفاقًا) (?)، ونقله مقرًّا له الشوكاني (1255 هـ) (?)، والعظيم آبادي (1329 هـ) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن فرات بن حيان: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتله، وكان عينًا لأبي سفيان، وكان حليفًا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه، إنه يقول: إني مسلم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن منكم رجالًا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان" (?).