• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل هذا الجاسوس، ولكنه لما أسلم، وأقلع عن عمله المشين، فدلَّ ذلك أن حكم الجاسوس الذمي هو القتل.
2 - أن عقد الذمة إذا اشترط فيه أن لا يتجسس الذمي، ولا ينقل عورات المسلمين، ثم خالف الذمي ذلك الشرط، كان غير ملتزم بالعقد فيبطل، والحكم المعلَّق بالشرط لا يوجد إلا بوجود الشرط، وعليه فإن العقد في هذه الحال انتقض، فعاد حربيًّا، وأمر عقابه إلى إمام المسلمين.
• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية أن تجسس الذمى لا ينقض عهده سواء شُرط عليه، أو لم يُشرط عليه (?).
واحتجوا بما سبق في قصة حاطب -رضي اللَّه عنه-، فلم يكن لا بتجسسه لحساب المشركين، وهو مسلم ناقض لإيمانه، فكذلك الذمي لا يكون بتجسسه ناقض لأمانه.Rأن الإجماع غير متحقق عدى أن تجسس الذمي الذي شُرط عديه أن لا يتجسس فتجسس أنه ينقض عهده؛ لثبوت الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
* * *