[243/ 25] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه:

• المراد بالمسألة: إذا تعدَّى الذمي على مسلم، أو ذمي في بلاد الإسلام، فأتلف أموالهم، فإنه يلزمه ضمان ما أتلفه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: (إنما لا يطالب المتلف الحربي، وأما الذمي فيطالب بالإجماع) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - عموم الحديث المؤكد قاعدة الضمان يشمل المسلم والذمي، وهو ما جاء عن سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (?).

2 - ولأن الذمي عَقَدَ الذمة وهو راضٍ بمقتضى عقد الذمة، ومن مقتضى عقد الذمة جريان أحكام الإسلام عليه في المعاملات، فيضمن كالمسلم.Rأن الإجماع متحقق على مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم

[244/ 26] أسر العدو الذميَّ لا يبطل عقد الذمة:

• المراد بالمسألة: إذا استولى الكفار الحربيون على حر ذمي فإنهم لا يملكونه، وإذا استخلصه المسلمون عاد حرًّا على أصله، ولا ينتقض عقد الذمة من الذمي بل يرجع إلى ذمته، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

وقد سبق البحث في هذه المسألة، وتفاديًا للتكرار نحيل القارئ الكريم النظر إليها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015