درعه" (?).

• وجه الدلالة: أن الدرع من الأسلحة الدفاعية، فرهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له لليهودي دليل على جواز رهن السلاح لأهل الذمة.

3 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى اللَّه ورسوله". فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه، فقال: "أردنا أن تسلفنا وسقًا (?) أو وسقين" فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا فَيُسَبُّ أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك الَّلأْمة (?)، فوعده أن يأتيه، فقتلوه ثم أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبروه" (?).

• وجه الدلالة: أن رهن السلاح كان معتادًا عندهم لأهل العهد، ولو لم يكن كذلك لما عرضوا عليه رهن السلاح، ولو لم تجر العادة برهنه لاستراب منهم، وفاتهم ما أرادوا من قتله (?).

4 - ولأن القاعدة في التعامل مع أهل الذمة أنه "تجري على الذمي أحكام المسلمين، إلا ما يستثنى من ذلك" (?)، فكما يجوز بيع السلاح ورهنه للمسلم، فيجوز ذلك لأهل الذمة؛ لأنهم في أيدي المسلمين، وتحت قهرهم وسلطانهم (?).Rأن الإجماع متحقق على جواز بيع السلاح ورهنه للذمي، ما داموا مأمونين الجانب؛ لعدم اطلاعي على المخالف، ولأن الفقهاء إنما نصوا على المنع من ذلك مع الكافر الحربي، ولأهل الفتنة، ولمن عُلم أنه سيقتل به مسلمًا، فما عدا هذه الحالات فالأمر باقٍ على الإباحة، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015