فأهل الذمة من باب أولى، ولهذا لم يشترط الفقهاء في العاقد أن يكون مسلمًا، بل أن يكون جائز التصرف (?).Rأن الإجماع متحقق على جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن التعامل بالبيع والشراء والرهن بالسلاح مع أهل الذمة مباح، ما داموا مأمونين الجانب، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة، أو عهد باتفاق) (?).
والشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: (وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
• وجه الدلالة: أن الآية دالة بعمومها على جواز التعامل مع أهل الذمة وغيرهم بالبيع، فلا يحرم من ذلك شيء إلا ما دلَّ عليه دليل صحيح. فإذا جاز بيع السلاح لأهل الذمة بمقتضى عموم الآية الكريمة، فكذلك الرهن؛ لأن ما جاز بيعه جاز رهنه (?).
2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه