وأعيادهم ونحو ذلك، مما ثبت النهي عنه، أما ما عدا ذلك فقد نُقل الإجماع على جواز التعامل معهم فيه.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبيننا، ما لم يكن رقيقهم، أو عقارهم، أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي، إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا، فإنه جائز) (?).

والنووي (676 هـ) حيث يقول: (وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذِّمَّة، وغيرهم من الكفَّار إذا لم يتحقق تحريم ما معه) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: ما ثبت وقوعه من معاملة الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم واْصحابه بعد هجرته إلى المدينة، حيث عامل هو وأصحابه اليهود من أهل المدينة، وكانت معاملة الصحابة لهم أيضًا بمرأى منه ومسمع، ولم ينقل على كثرة معاملاتهم التجارية والمالية، وطول مدتها، أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم منع منها، بل أحاديث كثيرة ثبت فيها تعامل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع، والشراء، والقرض، والرهن، وغير ذلك من المعاملات المالية والتجارية المباحة في ملتنا، ومما يدل على ذلك:

ما صح عن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاء رجل مشرك، مشعان (?) طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بيعا أم عطية؟ " أو قال: "هبة". قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة" (?).

• وجه الدلالة: دلَّ الحديث على جواز التعامل مع أهل الشرك بالبيع والشراء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015