عن بقاء دينين وقبلتين في أمصار المسلمين.
2 - أن البلاد قد ملكها المسلمون بالاستيلاء والقوة، فلا يمكن أن يقر فيها أمكنة ومعابد وشعارات الكفر (?).
• القول الثاني: أنها لا تهدم.
وهو قول الحنفية (?)، والمالكية (?)، ورواية لأحمد (?).
واستدلوا بما استدل به القائلون بجواز إبقاء المعابد، حيث حملوا ما استدل به المجيزون على عدم جواز هدمها نحو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (فللعجم ما في عهدهم) حملوه على وجوب الإبقاء وعدم جواز الهدم (?).Rأن الإجماع غير متحقق على جواز إبقاء المعابد القديمة لأهل الكتاب؛ للخلاف المعتبر في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أن الكنائس التي تحدث في البلاد بعد ما مصَّرها المسلمون سواء ما افتتحه المسلمون وأسلم أهلها كالمدينة والطائف، أو اختطها المسلمون ثم نزلوها كالكوفة والبصرة، فهذه يجب هدمها، ولا يجوز إحداثها. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ)، حيث يقول: (واتفقوا. . . على أن يلتزموا على أنفسهم أن لا يحدثوا شيئًا في مواضع كنائسهم، وسكناهم، ولا غيرها، ولا بيعة، ولا ديرًا، ولا قلاية، ولا صومعة، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا