وأبو عبيد القاسم بن سلام (?)، وأيده شيخ الإسلام، بن تيمية وابن القيم (?).

• مستند الإجماع: الإجماع على بقائها فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير، مما يدل على تقرر الحكم عندهم على هذا.

وعن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟ فقال: "أيما مصر مصرته العجم يفتحه اللَّه على العرب ونزلوا -يعني على حكمهم- فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم" (?).

ولأن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت (?).

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: "أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار" (?).

• الخلاف في المسألة: هنالك قولان آخران في حكم بقاء المعابد القديمة وهما:

• القول الأول: أنها يجب أن تهدم.

وهو قول بعض المالكية (?)، وقول الشافعي (?)، ورواية لأحمد وهي الأصح (?).

ومما احتجوا به ما يأتي:

1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تكون قبلتان في بلد واحد" (?).

• وجه الدلالة: أن بقاء تلك المعابد في بلاد المسلمين يخالف هذا الحديث الناهي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015