يحيوا ما دثر) (?).

والطرطوشي المالكي (520 هـ) حيث يقول: (وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة. . . وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين) (?)

وابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة) (?).

وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقًا) (?)، ونقله الدمشقي في "رحمة الأمة" (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تكون قبلتان في بلد واحد" (?).

• وجه الدلالة: أن إحداث تلك المعابد مخالفة صريحة لهذا الحديث الذي ينهى عن بقاء دينين وقبلتين في أمصار المسلمين.

2 - ما ورد عن السلف من قولهم وفعلهم بهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، ومنها ما يأتي:

أ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد: "أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015